إذا قبل المدين المنزوعة ملكيته الإيجاب الذى أوجبته الحكومة على نفسها بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 المتضمن شروط بيع الأراضى التى آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية، فإن ذلك لا ينشئ بيعاً مستحدثاً وإنما هو اتفاق على التقايل.
الحكم كاملاً